المَطْلَبُ الأوَّلُ: حُكْمُ البَيْعِ على بَيْعِ المُسلِمِ والشِّراءِ
يَحْرُمُ البَيْعُ على بَيْعِ المُسلِمِ كما لا يَجوزُ لِأحَدٍ أن يَبيعَ على بَيعِ الذِّمِّيِّ ولا يَسومَ على سومِه، قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا أعلَمُ خِلافًا في أنَّ الذِّمِّيَّ لا يَجوزُ لِأحَدٍ أن يَبيعَ على بَيعِه ...
![](/images/whatsapp.png)